الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 62واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٦٢

المادة 62

تشكل بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر-؛ تتولى النظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الهيئة الإدارية، والمعلمون في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقيق فيها، وتتكون من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون من بينهم مختص في الجانب التعليمي وآخر في الموارد البشرية، ويراعى أن تكون اللجنة برئاسة مستشار شرعي أو نظامي.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (62) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/62

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦١كل مواد النظامالمادة ٦٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية