الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 60واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٦٠

المادة 60

مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد منصوص عليه في أي نظام آخر، تُطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة للأحكام الواردة في النظام واللوائح، أو للأحكام الصادرة من المجلس أو الوزارة بناءً على النظام واللوائح -بحسب تصنيف المجلس لجسامة المخالفات- جزاء أو أكثر من الجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- إيقاف تسجيل الطلاب. 3- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال. 4- إلغاء الترخيص، وإكمال العام الدراسي للطلبة المقيدين في سجلات المؤسسة على نفقة المالك. ويجوز تضمين القرار الصادر بالجزاء النص على نشر منطوقه على نفقة من صدر في حقه القرار في صحيفة -أو في أي وسيلة نشر أخرى- محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة، أو وسيلة أخرى للنشر، ففي أقرب منطقة إليه، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وآثارها، وذلك بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (60) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/60

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٩كل مواد النظامالمادة ٦١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية