نظام التعليم العام
المادة ٥٨
المادة 58
إذا وجدت قرائن تدل على ارتكاب أي من أعضاء الهيئة الإدارية أو المعلمين في المؤسسات التعليمية ما يخلّ بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، فللوزير أو من يفوضه أن يتخذ في حقه ما يلزم من تدابير عاجلة لحماية البيئة التعليمية إلى أن يفصل في موضوع المخالفة، ومن تلك التدابير -بحسب الحال- ما يلي:
1- منعه من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية، وتكليفه بأي عمل آخر خارج نطاقها.
2- كف يده عن العمل مؤقتًا في المؤسسة التعليمية الحكومية، ومعاملته وفق ما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (58) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/58
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.