نظام التعليم العام
المادة ٥٢
المادة 52
1- للوزارة تأمين مباني المؤسسات التعليمية الحكومية ومباني إدارات التعليم من خلال الإنشاء أو الشراء أو الاستئجار بما يلبي أهداف التعليم العام، ولها إنشاء هذه المؤسسات وامتلاكها بالتعاقد مع القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي، وذلك وفقًا للأحكام والإجراءات النظامية ذات الصلة.
2- للوزارة إسناد أداء بعض مهماتها -المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الحكومية، أو تشغيلها- إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الضوابط والأحكام التي يقرها المجلس.
3- تضع الوزارة الضوابط الخاصة باستخدام المؤسسات التعليمية خارج أوقات التعليم اليومية وفي العطل الرسمية بما يخدم أهداف التعليم العام.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (52) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.