نظام التعليم العام
المادة ٤٨
المادة 48
بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للمعلم في الأنظمة الأخرى، توفر الوزارة له في المؤسسات التعليمية الحكومية ما يلي:
1- البيئة التعليمية المناسبة لتقديم مادته العلمية.
2- برامج التدريب والتطوير المهني في مجال تخصصه، بما في ذلك التدريب على تقنيات التعليم الحديثة وأساليب التعليم التفاعلي.
3- فرص الإسهام في مهمات تطوير التعليم، وما يمكّنه من تقديم رؤيته التطويرية في المهمات التي تقوم بها الوزارة وفق اللوائح المنظمة لذلك، وتشجيع الابتكار والإبداع في العملية التعليمية.
4- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميّزه في أداء مهماته، وفق الضوابط الخاصة بذلك.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (48) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.