الأنظمة القانونية/نظام التعليم العام/المادة 38واجهة المطوّرين (API)

نظام التعليم العام

المادة ٣٨

المادة 38

1- بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للطالب بموجب النظام والأنظمة الأخرى وبموجب التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية، يتمتع الطالب بالحقوق التالية: أ- البيئة التعليمية التي تمكّنه من التحصيل العلمي. ب- البيئة التعليمية الآمنة له نفسيًّا وجسديًّا وفكريًّا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء. ج- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها. د- عدم تكليفه بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية، بما لا يتفق مع أحكام النظام واللوائح. هـ- الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية. و- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط الخاصة بذلك. ز- تسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط. 2- يلتزم الطالب بما يلي: أ- احترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه. ب- الحضور والانصراف في الأوقات المحددة. ج- بذل الجهد، وإظهار الجدّ في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، وأداء الواجبات، والتعاون البناء مع المعلمين، والهيئة الإدارية، وزملائه. د- عدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها من مبنى وأثاث ومرافق. هـ- قواعد السلوك والمواظبة.

الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (38) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27

ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/38

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٧كل مواد النظامالمادة ٣٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية