نظام التعليم العام
المادة ٣٨
المادة 38
1- بالإضافة إلى جميع الحقوق المكفولة للطالب بموجب النظام والأنظمة الأخرى وبموجب التزامات المملكة الواردة في الاتفاقيات الدولية، يتمتع الطالب بالحقوق التالية:
أ- البيئة التعليمية التي تمكّنه من التحصيل العلمي.
ب- البيئة التعليمية الآمنة له نفسيًّا وجسديًّا وفكريًّا، وحمايته من جميع أشكال الإيذاء.
ج- سماع شكواه، وقيدها، واتخاذ الإجراء اللازم حيالها.
د- عدم تكليفه بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين، أو الكادر الإداري داخل المؤسسة التعليمية، بما لا يتفق مع أحكام النظام واللوائح.
هـ- الرعاية الصحية الأولية داخل المؤسسة التعليمية.
و- جوائز وحوافز مادية ومعنوية عند تميزه، وفق الضوابط الخاصة بذلك.
ز- تسليمه شهادة النجاح بعد إتمام السنة الدراسية دون قيد أو شرط.
2- يلتزم الطالب بما يلي:
أ- احترام المعلمين والهيئة الإدارية وزملائه.
ب- الحضور والانصراف في الأوقات المحددة.
ج- بذل الجهد، وإظهار الجدّ في التحصيل العلمي، واكتساب المهارات، وأداء الواجبات، والتعاون البناء مع المعلمين، والهيئة الإدارية، وزملائه.
د- عدم الإضرار بالمدرسة وتجهيزاتها من مبنى وأثاث ومرافق.
هـ- قواعد السلوك والمواظبة.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (38) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.