نظام التعليم العام
المادة ١٢
المادة 12
تختص الأمانة العامة للمجلس بما يلي:
1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته ومشروعات اللوائح والضوابط التي يختص بإقرارها بالتنسيق مع الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته.
2- التحضير لاجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه.
3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس، وعرضها على الأعضاء بعد موافقة الرئيس.
4- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية، ومتابعتها.
5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.
6- القيام بأعمال المجلس الإدارية والمالية.
الاستناد الرسمي: نظام التعليم العام، المادة (12) — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 1448-01-27
ELI: eli/sa/نظام-التعليم-العام/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.