الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٧

المادة 7

1- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر. 2- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر. 3- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية