نظام التعاونيات
المادة ٥
المادة 5
تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تُخالف النظام واللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (5) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.