الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ٤٠

المادة 40

1- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة. 2- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما: أ- الإنذار. ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها. 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة. الباب العاشر: الاندماج والتقسيم

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (40) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية