نظام التعاونيات
المادة ٤٠
المادة 40
1- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة.
2- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها.
3- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
الباب العاشر: الاندماج والتقسيم
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (40) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.