نظام التعاونيات
المادة ٣٢
المادة 32
تتكون موارد التعاونية مما يأتي:
1- رأس مالها.
2- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم.
3- عوائد أنشطتها واستثماراتها.
4- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة.
5- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقًا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.
الباب السابع: توزيع الأرباح
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (32) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.