نظام التعاونيات
المادة ٣
المادة 3
يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوًا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (3) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.