الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ١٦

المادة 16

تراجع الوزارة وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل التعاونية وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يومًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارًا برفض طلب التأسيس. الباب الرابع: الجمعية العمومية

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (16) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية