نظام التعاونيات
المادة ١٤
المادة 14
يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقًا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي:
1- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.
3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك.
4- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم.
5- اختصاصات مجلس الإدارة.
6- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها.
7- السنة المالية للتعاونية.
8- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدّها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها.
9- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر.
10- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.
11- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (14) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25
ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.