الأنظمة القانونية/نظام التعاونيات/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

نظام التعاونيات

المادة ١٤

المادة 14

يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقًا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي: 1- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها. 3- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك. 4- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم. 5- اختصاصات مجلس الإدارة. 6- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها. 7- السنة المالية للتعاونية. 8- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدّها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها. 9- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر. 10- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية. 11- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

الاستناد الرسمي: نظام التعاونيات، المادة (14) — مرسوم ملكي رقم م/96 بتاريخ 1448-03-25

ELI: eli/sa/نظام-التعاونيات/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية