الأنظمة القانونية/نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ

المادة ٦

المادة السادسة

يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.  العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. عمال المنازل. العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.  عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.  العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. عمال المنازل. العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.  عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم). لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.

الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-273-وتاريخ-1445-12-26ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية