الأنظمة القانونية/نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ

المادة ٥٢

المادة الثانية والخمسون

يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته.  إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويعامل وفق الآتي: أ - في حال كان صاحب معاش أو عائدة، فيستأنف صرف المعاش أو العائدة له، على أن يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه. ب - في حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، فإن المبالغ التي تم صرفها لأفراد عائلته تعد ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة. فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته.  إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائدة عن أفراد عائلته، ويعامل وفق الآتي: أ - في حال كان صاحب معاش أو عائدة، فيستأنف صرف المعاش أو العائدة له، على أن يصرف له ما يكمل الفرق بين معاشه أو عائدته وما تم صرفه لأفراد عائلته أثناء مدة فقده أو غيابه. ب - في حال لم يكن صاحب معاش أو عائدة، فإن المبالغ التي تم صرفها لأفراد عائلته تعد ديناً في ذمته وتحسم من حقوقه لدى المؤسسة. فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ، المادة (52) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-273-وتاريخ-1445-12-26ه/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية