نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ
المادة ٥٠
المادة الخمسون
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية. يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه -حسب الحال- أو المؤسسة؛ الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ القرار. تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة -بقرار من مجلس الإدارة- من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيساً، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة. وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.
الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ، المادة (50) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-273-وتاريخ-1445-12-26ه/art/50
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.