نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ
المادة ٤١
المادة الحادية والأربعون
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض او من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان: أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام. أن تكون الولادة بعد انقضاء (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ، المادة (41) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-273-وتاريخ-1445-12-26ه/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.