الأنظمة القانونية/نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة

إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية:  أ - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (50 %) من معاشه.  ب - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى (100 %) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (75 %) من معاشه. ج - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه. إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحال- يحتسب وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية:  أ - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (50 %) من معاشه.  ب - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى (100 %) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (75 %) من معاشه. ج - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه. إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة. إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحال- يحتسب وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-273-وتاريخ-1445-12-26ه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية