نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ
المادة ١٠
المادة العاشرة
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50 %) من رأس مالها؛ مطالبةُ صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أي من الحالات الآتية: أ - التقدم لتسلم مستحقاته. ب - التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها. ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه. د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة. هـ - النظر في تصفية منشأته. و - التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص. ز - التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التامينات-الاجتماعيه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-273-وتاريخ-1445-12-26ه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.