الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تتولى الهيئة الرقابة على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. 2- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة الصادرة بناءً على أحكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية- دخول وتفتيش مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 3- تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة إلى اللجنة، وللهيئة منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إلى اللجنة في حال عدم تصحيح الوضع. 4- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. 5- يكون إثبات مخالفات أحكام النظام بجميع طرق الإثبات المقررة نظامًا. 6- تحدد اللائحة الإجراءات التي يتعين على المفتشين التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتولى الهيئة الرقابة على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. 2- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة الصادرة بناءً على أحكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية- دخول وتفتيش مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 3- تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة إلى اللجنة، وللهيئة منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إلى اللجنة في حال عدم تصحيح الوضع. 4- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. 5- يكون إثبات مخالفات أحكام النظام بجميع طرق الإثبات المقررة نظامًا. 6- تحدد اللائحة الإجراءات التي يتعين على المفتشين التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية