نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تتولى الهيئة الرقابة على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة. 2- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المجلس- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والتحقق من استيفاء معايير واشتراطات ممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة الصادرة بناءً على أحكام النظام، ولهم -في سبيل ذلك بعد تقديم ما يثبت صفتهم الرسمية- دخول وتفتيش مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم الاستعانة -عند الحاجة- بالجهات الأمنية المختصة لتمكينهم من تنفيذ مهماتهم. 3- تحيل الهيئة المخالفات المضبوطة إلى اللجنة، وللهيئة منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إلى اللجنة في حال عدم تصحيح الوضع. 4- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. 5- يكون إثبات مخالفات أحكام النظام بجميع طرق الإثبات المقررة نظامًا. 6- تحدد اللائحة الإجراءات التي يتعين على المفتشين التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.