الأنظمة القانونية/نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للترفيه. النظام: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الأنشطة الترفيهية: تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، وإقامة العروض الحية. الأنشطة المساندة: تنظيم وإدارة الحشود للأنشطة الترفيهية، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية. المرخص له: الحاصل على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة لممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام. التصنيف: عملية تقييم وفرز المرخص لهم إلى فئات وفقًا لمؤهلاتهم الفنية وكفاءتهم التشغيلية، وتقييم جودة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بهدف قياس الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في تلك الأنشطة. التصريح: إذن مؤقت تصدره الهيئة يسمح للمرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام. شهادة الاعتماد: موافقة تصدرها الهيئة باعتماد المتقدم لممارسة الأنشطة المساندة. اللجنة: لجنة النظر في المخالفات.

الاستناد الرسمي: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 1448-01-07

ELI: eli/sa/نظام-الانشطه-الترفيهيه-والانشطه-المسانده-لها/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية