الأنظمة القانونية/نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ

المادة ٦

المادة 6

مستبدل

م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ

لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.

الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-15-وتاريخ-1420-8-12ه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية