نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ
المادة ١٢
المادة 12
مستبدل
م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من استعمل اسمًا تجاريًّا بالمخالفة لأحكام هذا النظام، بغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-15-وتاريخ-1420-8-12ه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.