نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ
المادة ١
المادة 1
مستبدل
م/15 وتاريخ 1420/8/12هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على كل تاجر أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني، أو من تسمية مبتكرة، أو من الاثنين معًا، كما يجوز أن يتضمن بيانات تتعلق بنوع التجارة المخصص لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل، أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو يمس الصالح العام.
الاستناد الرسمي: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12هـ، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-الاسماء-التجاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-15-وتاريخ-1420-8-12ه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.