نظام الإحصاء
المادة ١٥
المادة 15
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
١- إنذار كتابي.
٢- غرامة لا تتجاوز (خمسمائة) ألف ريال.
٣- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.
٤- إلغاء الترخيص.
وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (ثلاث) سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
الاستناد الرسمي: نظام الإحصاء، المادة (15) — مرسوم ملكي رقم م/29 بتاريخ 1447-02-10
ELI: eli/sa/نظام-الاحصاء/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.