الأنظمة القانونية/نظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ٧

المادة السابعة

لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تقرر تعديل المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظاماً، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه».
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تقرر تعديل المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظاماً، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه».

الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية