الأنظمة القانونية/نظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ٤

المادة الرابعة

تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تقرر تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: «تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره».
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تقرر تعديل المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: «تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره».

الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية