الأنظمة القانونية/نظام إدارة المواد الكيميائية/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

نظام إدارة المواد الكيميائية

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تم تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء».
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣ هـ تم تعديل المادة (السابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء».

الاستناد الرسمي: نظام إدارة المواد الكيميائية، المادة (17) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية