الأنظمة القانونية/نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم

المادة ٥

البند 5

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

الاستناد الرسمي: نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم، المادة (5)

ELI: eli/sa/نزع-الملكيه-من-اجل-تعزيز-موثوقيه-الشبكه-الكهربائيه-في-منطقه-القصيم/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية