الأنظمة القانونية/نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم

المادة ٢

البند 2

تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.

الاستناد الرسمي: نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم، المادة (2)

ELI: eli/sa/نزع-الملكيه-من-اجل-تعزيز-موثوقيه-الشبكه-الكهربائيه-في-منطقه-القصيم/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية