معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها
المادة ٢
البند 2
تقوم الهيئة بالترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وفق ما يلي:
1- يقدم طلب الترخيص مستوفياً للمتطلبات النظامية وتبت الهيئة في الطلب خلال (60) يوماً، وفي حال الرفض يكون مسبباً.
2- يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة، مشتملاً على: رقم الترخيص ومدته، وبيانات المنصة العقارية الإلكترونية الواردة في البند (ثالثاً).
3- تكون مدة الترخيص (3) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقًا لأحكام هذه المعايير.
4- يُقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن (90) يومًا، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك.
5- يلغى الترخيص في الحالات التالية:
أ- إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغاء الترخيص.
ب- إخلال المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام هذه المعايير.
6- لا يعفي الإلغاء المنصة العقارية الإلكترونية من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير.
الاستناد الرسمي: معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، المادة (2)
ELI: eli/sa/معايير-ترخيص-المنصات-العقاريه-الالكترونيه-وتصنيفها/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.