الأنظمة القانونية/معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها

المادة ٢

البند 2

تقوم الهيئة بالترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وفق ما يلي: 1- يقدم طلب الترخيص مستوفياً للمتطلبات النظامية وتبت الهيئة في الطلب خلال (60) يوماً، وفي حال الرفض يكون مسبباً. 2- يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة، مشتملاً على: رقم الترخيص ومدته، وبيانات المنصة العقارية الإلكترونية الواردة في البند (ثالثاً). 3- تكون مدة الترخيص (3) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقًا لأحكام هذه المعايير. 4- يُقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن (90) يومًا، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك. 5- يلغى الترخيص في الحالات التالية: أ- إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغاء الترخيص. ب- إخلال المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام هذه المعايير. 6- لا يعفي الإلغاء المنصة العقارية الإلكترونية من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير.

الاستناد الرسمي: معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، المادة (2)

ELI: eli/sa/معايير-ترخيص-المنصات-العقاريه-الالكترونيه-وتصنيفها/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية