لائحة وحدة الضيافة الخاصة
المادة ١
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة وحدة الضيافة الخاصة.
الوزارة: وزارة السياحة.
الوزير: وزير السياحة.
وحدة الضيافة الخاصة: هي أحد أنواع مرفق الضيافة السياحي، ويُقصد بها وحدة عقارية خاصة ومستقلة، وتوفر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر.
العقار المشترك: عقار مكوّن من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.
مقدم خدمات السفر والسياحة: المرخص له من الوزارة بممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بموجب النظام ولوائحه، والمنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة.
الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من تشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة.
المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.
مستند الحجز: مستند يصدر من مقدم خدمات السفر والسياحة، يثبت إتمام عملية حجز لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.
الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (1)
ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.