الأنظمة القانونية/لائحة وحدة الضيافة الخاصة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة وحدة الضيافة الخاصة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. وحدة الضيافة الخاصة: هي أحد أنواع مرفق الضيافة السياحي، ويُقصد بها وحدة عقارية خاصة ومستقلة، وتوفر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر. العقار المشترك: عقار مكوّن من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة. مقدم خدمات السفر والسياحة: المرخص له من الوزارة بممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بموجب النظام ولوائحه، والمنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة. الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن المرخص له من تشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة. المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. مستند الحجز: مستند يصدر من مقدم خدمات السفر والسياحة، يثبت إتمام عملية حجز لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة وحدة الضيافة الخاصة، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-وحده-الضيافه-الخاصه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية