الأنظمة القانونية/لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

المادة ٤

المادة 4

نتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية 1. تقوم الجهة المختصة برفع نتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة لرئيس مجلس الوزراء، مبيناً فيها كافة التفاصيل المتعلقة به، بما في ذلك آراء الجهات المشاركة في التقويم، وتوصيات الجهة المختصة. 2. تكون توصيات الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً لما يلي: أ- التوصية بإصدار قرار اعتماد وفقاً لنتائج تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية، سواء تم استيفاء كل أو بعض المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. ب- التوصية بعقد اتفاقية دولية -وفق الإجراءات النظامية المتبعة- وذلك بحسب الأحوال. ج- التوصية بعدم إصدار قرار اعتماد أو عقد اتفاقية دولية مع بيان المسوغات لذلك. 3. تقوم الجهة المختصة -كل أربع سنوات أو عند الاقتضاء- بمراجعة تقويم مستوى حماية البيانات الشخصية لدى الدول أو القطاعات أو المنظمات الدولية التي صدر لها قرارات اعتماد أو تم توقيع اتفاقية دولية معها، مع مراعاة جميع التطورات ذوات الصلة في تلك الدول أو القطاعات أو المنظمات الدولية وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة. 4. تقوم الجهة المختصة بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء باقتراح إلغاء أو تعديل أو تعليق أي من القرارات المتخذة بشأن مستوى حماية البيانات الشخصية خارج المملكة، وذلك في حال تبيّن من خلال مراجعة مستوى الحماية للبيانات الشخصية أن الدولة أو القطاع أو المنظمة الدولية لم تعد تضمن مستوى كافياً من الحماية المكفولة للبيانات الشخصية. الفصل الثالث: حالات الإعفاء

الاستناد الرسمي: لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، المادة (4)

ELI: eli/sa/لائحه-نقل-البيانات-الشخصيه-خارج-المملكه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية