الأنظمة القانونية/لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية

المادة ٥

المادة 5

شروط منح الرخصة تمنح الوزارة الرخصة للمتقدم الفائز عند استيفاء الآتي: 1- تزويد الوزارة بالمستندات اللازمة والخطة التشغيلية. 2- دفع المقابل المالي لإصدار الرخصة. 3- الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة بنشاط شبكة الغاز، ومنها ما يأتي: أ- سجل تجاري. ب- رخصة وزارة الاستثمار إن كان الاستثمار أجنبياً أو مشتركاً. ج- موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما يعادلها.

الاستناد الرسمي: لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية، المادة (5)

ELI: eli/sa/لائحه-نشاط-شبكه-الغاز-للاغراض-السكنيه-والتجاريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية