الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ٦

المادة 6

على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص؛ زيارة مرفق الضيافة السياحي لمعاينته ميدانيًّا أو بأي وسيلة تعتمدها، والتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (6)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية