الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ٢٢

المادة 22

يلتزم المرخص له -لضمان كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي- بالآتي: 1- ما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين وتوطينهم، وما يجب أن يتوفر فيهم من اشتراطات ومؤهلات، والحد الأدنى لأعدادهم، وغير ذلك مما يدعم كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي. 2- التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناءً على التنسيق مع الجهات المختصة، في شأن العاملين في مرفق الضيافة السياحي. الفصل السادس: أحكام عامة

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (22)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية