الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي

المادة ٢٠

المادة 20

يلتزم المرخص له -لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات- بالآتي: 1- إبلاغ طالب الخدمة قبل إتمام الحجز بالآتي: أ- الخدمات المقدمة وأسعارها، والسياسات المتعلقة بها، وآلية الدفع والحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد. ب- المواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. ج- السياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. د- السياسة المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي، والأماكن المخصصة لها -إن وجدت-. هـ- السياسة الخاصة بطبخ المأكولات وإعداد المشروبات داخل الوحدة في مرفق الضيافة السياحي. و- أوقات تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها. 2- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، على أن يتضمن التالي: أ- مدة الحجز وتاريخ بداية الحجز ونهايته، والسعر الإجمالي بما يشمل الرسوم والضرائب وغيرها، والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناءً على الحجز. ب- سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. 3- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو الصادر من منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. 4- الإدارة المستمرة للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية، ومتابعتها وتحديثها. 5- قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، والخدمة المطلوبة، وتواريخ ومدة تقديم الخدمة، وأسعار الخدمة، وغيرها). 6- استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة، دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. 7- إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلامتها، واحترام حقوق السياح وحرياتهم، والتقيد بالأنظمة العامة)، فإن ثبتت مخالفته فللمرخص له فسخ مستند الحجز، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. 8- إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. 9- تسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مبلغًا ماليًّا مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. 10- عدم خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. 11- عدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة، عند تسجيل الدخول، وتسجيل بياناتها فقط، دون طلب أو أخذ نسخة منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة. 12- تحديد وقت لتسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها، على ألا تقل المدة بين وقت تسجيل الدخول المحدد ووقت تسجيل المغادرة المحدد عن عشرين ساعة. 13- عدم اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. 14- إتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية