الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

المادة ٢٠

المادة 20

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص | الخدمة | الرسم (بالريال السعودي) | | إصدار التصريح | 1,100 | جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، المادة (20)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي-الخاص/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية