لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
المادة ٢٠
المادة 20
تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص
| الخدمة | الرسم (بالريال السعودي) |
| إصدار التصريح | 1,100 |
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، المادة (20)
ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي-الخاص/art/20
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.