الأنظمة القانونية/لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. مرفق الضيافة السياحي الخاص: وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، وتوفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر. مقدم خدمات السفر والسياحة: المرخص له بتقديم خدمات تسويق وإدارة حجوزات وحدات مرفق الضيافة السياحي الخاص. التصريح: وثيقة تصدرها الوزارة بالموافقة لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص. المصرّح له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على تصريح من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت -بصورة نظامية- لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. أدلة الإجراءات: وثيقة تتضمن التعليمات، أو الإرشادات، أو المعايير، أو غيرها لتحديد الإجراءات التفصيلية المكملة للائحة وفق أحكام النظام ولوائحه. العنوان الرسمي: العنوان المسجل في التصريح، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.

الاستناد الرسمي: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، المادة (1)

ELI: eli/sa/لائحه-مرفق-الضيافه-السياحي-الخاص/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية