الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٣٧

المادة 37

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوماً من التبلّغ بالقرار أمام المركز، كما يكون القرار قابلًا للطعن أمام الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (37)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية