الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ٢٤

المادة 24

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لأي من الأسباب الآتية:1- قبول الاستقالة، بشرط أداء الالتزامات المالية التي عليه.2- إذا انتهت أو أنهيت عضويته من مجلس الأمناء في المؤسسة التي يمثلها، باستثناء رئيس المجلس ونائبه.3- ظهور مانع شرعي أو نظامي يتعلق بالعضو أو بالمؤسسة التي يمثلها.4- الغياب عن ثلاث جلسات متتالية أو ست متفرقة، ما لم يتقدم بعذر يقبله مجلس الإدارة.5- الوفاة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (24)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية