الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ١٣

المادة 13

تخضع الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية للأحكام الآتية:1- يجوز لعضو الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت أن ينيب عنه عضواً آخر لتمثيله في حضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت، على أن تُعتمد الإنابة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه قبل موعد الاجتماع.2- لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضوٍ واحد.3- لا يجوز إنابة عضو من أعضاء مجلس إدارة المجلس.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (13)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية