الأنظمة القانونية/لائحة مجلس المؤسسات الأهلية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس المؤسسات الأهلية

المادة ١١

المادة 11

تجتمع الجمعية العمومية العادية للمجلس وفقًا للآتي:1- تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل كل سنة، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.2- يدعو رئيس مجلس الإدارة الجمعية العمومية للاجتماع في مقر المجلس أو أي مكان آخر مناسب، على أن يُبلَّغ المركز وجميع الأعضاء بالدعوة قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده ووقته، وللمركز ندب من يمثله لحضور الاجتماع.3- يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه، ويختار الأعضاء الحاضرون -عند غياب الرئيس ونائبه- من بينهم من يرأس الجلسة بالتصويت.4- يكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الحضور الذين لهم حق التصويت، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر أقله ساعة، وأقصاه خمسة عشر يوماً وينعقد بمن حضر.5- لا يجوز للجمعية العمومية النظر في موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الاجتماع المرسل للأعضاء.6- لمجلس الإدارة دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، المادة (11)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-المؤسسات-الاهليه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية