الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 63واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٦٣

المادة 63

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المركز خلال ستين يوماً من التبلغ بالقرار أمام المركز، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (63)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/63

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٢كل مواد النظامالمادة ٦٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية