لائحة مجلس الجمعيات الأهلية
المادة ٥٧
المادة 57
يراعي مجلس إدارة الفرع في إنشاء اللجان الدائمة والمؤقتة أحكام المادة السادسة والعشرين. الباب السادسعزل مجلس الإدارة وحل المجلسالمادة الثامنة والخمسون:1- يجوز لمجلس إدارة المركز بقرار مسبب عزل مجلس إدارة المجلس، أو مجالس إدارة المجالس الفرعية، أو أحد أعضائهما وتعيين مجلس مؤقت أو عضو بديل في الحالات التي تقتضيها مصلحة هذه المجالس، ومنها:أ- ارتكاب مخالفات للنظام، أو اللائحة التنفيذية، أو اللائحة، أو غيرها من الأنظمة واللوائح وعدم تداركها خلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك. ب- نقْصُ عدد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب عن خمسة، وتعذر إكماله خلال شهر من تاريخ نقصه. ت- ارتكاب فعل مخالف للشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو ارتكاب فعل مخل بالوحدة الوطنية. ث- عجز مجلس الإدارة عن القيام بالتزاماته الإدارية والمالية أو توقفه عن مباشرة تلك الأعمال مدة أربعة أشهر مهما كانت الأسباب. ج- إذا تصرف في أمواله في غير الأوجه المحددة له.2- يتضمن قرار العزل تاريخ نفاذه، وأسبابه، والتبليغ به.3- للمتضرر من قرار العزل التظلم أمام المركز خلال ستين يوماً من التبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلاً للطعن أمام الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (57)
ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/57
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.