الأنظمة القانونية/لائحة مجلس الجمعيات الأهلية/المادة 48واجهة المطوّرين (API)

لائحة مجلس الجمعيات الأهلية

المادة ٤٨

المادة 48

تكون إجراءات الترشح والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الفرع وفقاً لما يأتي:1- يصدر مجلس الإدارة قرار البدء في عملية الانتخاب للمجالس الفرعية وفق جدول زمني محدد، ويضع التعليمات والإجراءات المنظّمة لسير العملية الانتخابية.، ويُشكل بالتنسيق مع المركز «لجنة الإشراف على الانتخابات» مكونة من عضوين من المجلس غير راغبين في الترشح، وعضو من المركز، ولمجلس الإدارة زيادة عدد الأعضاء إن دعت الحاجة، وتتولى اللجنة المهام الآتية:أ- إعداد آلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع، ورفعها للمجلس لاعتمادها من المركز. ب- الإعلان عن آلية الترشح وحصص المقاعد في مجالس الإدارة. ت- إعداد الجدول الزمني لمواعيد انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بالمجالس الفرعية. ث- الإشراف على استقبال طلبات الترشيح، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتعليمات. ج- إعداد قائمة بأسماء المترشحين لمجالس إدارة الفروع ورفعها للمركز. ح- إصدار القائمة الأولية والنهائية للمرشحين. خ- الإشراف العام على مجريات العملية الانتخابية في المجالس الفرعية. د- النظر في الاعتراضات المقدمة بخصوص العملية الانتخابية، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. ذ- تقديم تقرير تفصيلي حول مجريات العملية الانتخابية إلى الجمعية العمومية. ر- تزويد المركز والمجلس بنسخة من التقرير التفصيلي خلال ثلاثة أيام من انتهاء عملية الانتخاب. ز- الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء المنتخبين. س- الإشراف على اللجان المشكلة من قبل المجالس الفرعية لإدارة عملية الانتخاب.2- يوجه رئيس مجلس إدارة الفرع الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية للفرع الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالي بمائة وثمانين يوماً على الأقل، ويكون تبليغ الدعوات عبر وسيلة تبليغ فعّالة، ويعلن عن طلب الترشح بوضوح في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني.3- الترشح حق لكل عضو تنطبق عليه الشروط.4- يقفل باب الترشح قبل تسعين يوماً من نهاية مدة مجلس إدارة الفرع.5- ترفع لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء المترشحين إلى رئيس المجلس لرفعها للمركز وفق النموذج المعد من المركز لهذا الغرض، وذلك خلال خمسة أيام عمل من استقبال الأسماء من المجالس الفرعية.6- إذا لم يتحفظ المركز على الأسماء المرشحة أو بعضها خلال ثلاثين يوماً من تزويده بها عُدَّ ذلك موافقة من المركز.7- تصدر لجنة الإشراف على الانتخابات القائمة الأولية للمرشحين والجمعيات التي يمثلونها الموافق عليها من المركز، والإعلان عنها، وتحديد مدة خمسة أيام أو انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة لمن يرغب منهم الانسحاب.8- تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، ويجب على مجلس إدارة الفرع عرض القائمة النهائية لأسماء المترشحين في مقر المجلس الفرعي وموقعه الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس إدارة الفرع بخمسين يوماً على الأقل.9- يشعر المجلس المركز بتشكيل مجالس إدارة المجالس الفرعية وعلى المركز إصدار خطاب الاعتماد لهذه المجالس خلال عشرة أيام.10- يمكّن مجلس إدارة الفرع الأعضاء المنتخبين من حضور باقي اجتماعاته، والاطلاع على جميع المحاضر والمستندات دون أن يكون لهم حق التصويت.11- يكون عمل أعضاء مجلس إدارة الفرع في المجلس الفرعي على سبيل التطوع، ويجوز استثناءً من ذلك صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة الفرع من أموال المجلس الفرعي، بعد موافقة الجمعية العمومية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.

الاستناد الرسمي: لائحة مجلس الجمعيات الأهلية، المادة (48)

ELI: eli/sa/لائحه-مجلس-الجمعيات-الاهليه/art/48

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٧كل مواد النظامالمادة ٤٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية