الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 93واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٩٣

المادة 93

الضمان الخاضع لقواعد أموال العملاء أو قواعد أصول العملاء أ) يجب على مؤسسة السوق المالية اتخاذ خطوات معقولة لضمان توفير الحماية المناسبة للضمان. وإذا كانت لدى مؤسسة السوق المالية أسباب معقولة تدعوها إلى الاعتقاد بأن الطرف الثالث لن يستخدم الضمان بالشكل الصحيح أو لن يوفر له الحماية المناسبة، فيجب على مؤسسة السوق المالية في تلك الحالة سحب الضمان من الطرف الثالث ما لم يطلب العميل غير ذلك كتابة. ب) يجب أن تكون الضمانات التي تحتفظ بها مؤسسة السوق المالية قابلة للتحديد بشكل منفصل عن أصول مؤسسة السوق المالية. ويجب أن تكون مؤسسة السوق المالية قادرة في أي وقت على تحديد العميل مقدّم الضمان. ج) إذا حوّلت مؤسسة السوق المالية ضمان عميل يتكون من أموال عميل أو أصول عميل إلى طرف نظير في المملكة، يجب عليها في تلك الحالة القيام بأي من الآتي: 1) اتخاذ خطوات معقولة لضمان معاملة الطرف النظير للضمان على أنه مال عميل أو أصل عميل. 2) الحصول على موافقة العميل، ضمن شروط تقديم الخدمات، على عدم اعتبار الأموال أو الأصول أموال عميل أو أصول عميل. د)لا يجوز لمؤسسة السوق المالية تنفيذ صفقة لعميل تشمل أموال عميل أو أصول عميل تحوَّل إما كضمان إلى طرف نظير أو إلى وكيل تسوية خارج المملكة قبل أن تبلغ العميل رسمياً بما يلي: 1) أنه يمكن تحويل أمواله أو أصوله إلى ذلك الشخص. 2) أن القواعد النظامية التي تسري على أولئك الأشخاص تختلف عن المعمول به في المملكة. 3) أنها قد اتخذت خطوات معقولة لضمان أن الطرف النظير، أو وكيل التسوية، سوف يفصل فعلياً الضمان عن أصوله بموجب قانون بلد ذلك الطرف النظير أو وكيل التسوية. هـ) يجب على مؤسسة السوق المالية التي تحول ضمانات العملاء إلى سوق أو مركز مقاصة أن تقوم بالآتي: 1) إبلاغ السوق أو مركز المقاصة بأن الضمان أموال عميل أو أصول عميل، وأن مؤسسة السوق المالية ملزمة بالاحتفاظ بضمانات عملائها منفصلة عن ضمان مؤسسة السوق المالية. 2) أن تطلب من السوق أو مركز المقاصة: - قيد قيمة الضمان التي حوّلتها مؤسسة السوق المالية إلى حساب صفقات عميل مؤسسة السوق المالية لدى السوق أو مركز المقاصة. - معاملة حصيلة مبيعات ذلك الضمان وفقاً لمتطلبات تلك السوق أو مركز المقاصة. و) قبل أن تودع مؤسسة السوق المالية أصل عميل كضمان أو تقدّمة كرهن أو تدخل في ترتيب أعباء أخرى على أي أصول عميل لصالح طرف ثالث، يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي: 1) إجراء دراسة مناسبة للمخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها عملاؤها. 2) إشعار العميل بأنه لن يتم تسجيل الضمان باسم العميل. 3) الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للعميل سواء أضمن شروط تقديم الخدمات أم بطريقة أخرى. ز) يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على موافقة كتابية مسبقة من عميلها عند رغبتها في إعادة ضمان للعميل بشكل مختلف عن الضمان الأصلي، أو النوع الأصلي للضمان، أو الأموال. ح) يجب على مؤسسة السوق المالية القيام بالآتي: 1) إبلاغ الهيئة فور علمها بإعسار شخص حوّلت مؤسسة السوق المالية ضماناً إليه. 2) إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن من الناحية العملية، نيتها تعويض أي نقص في أموال العميل أو أصول العميل نشأ أو يمكن أن ينشأ، مع بيان مبلغ النقص.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (93)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/93

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٢كل مواد النظامالمادة ٩٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية