لائحة مؤسسات السوق المالية
المادة ٨٠
المادة 80
التسويات
أ) يجب على مؤسسة السوق المالية تسوية ما يلي مرة واحدة على الأقل كل سبعة أيام:
1) رصيد كل حساب عميل كما هو مسجل لدى مؤسسة السوق المالية مع رصيد ذلك الحساب كما يظهر في كشف الحساب، أو في أي نموذج تأكيد آخر صادر من البنك المحلي.
2) الرصيد لكل حساب صفقة عميل لدى الأسواق، ومراكز المقاصة، والسماسرة الوسطاء، ووكلاء التسوية، والأطراف النظيرة، حسبما هو مسجل لدى مؤسسة السوق المالية مع رصيد ذلك الحساب كما يظهر في الكشف، أو في أي نموذج تأكيد آخر صادر عن الشخص الذي يكون الحساب مفتوحاً لديه.
3) سجلاتها للضمانات التي تسلمتها من العملاء مع كشف الضمانات، أو أي نموذج تأكيد آخر صادر عن الشخص الذي يكون الضمان مودعاً لديه.
ب) يجب على مؤسسة السوق المالية إجراء التسويات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من التاريخ الذي تشمله التسوية.
ج) في حالة اكتشاف أي فروقات في أي من التسويات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب على مؤسسة السوق المالية أن تصححها بأسرع وقت ممكن، وفي جميع الأحوال بما لا يتجاوز ثلاثة أيام.
د) يجب على مؤسسة السوق المالية إبلاغ الهيئة بأسرع وقت ممكن إذا تعذر عليها إجراء أي من التسويات المطلوبة بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
هـ) إذا تعذر على مؤسسة السوق المالية تصحيح فرق ناتج عن تسوية، وأظهرت السجلات التي تراجعها مؤسسة السوق المالية خلال التسوية أنها قد تحتاج إلى مبلغ أكبر من المال الموجود في حسابات العملاء المعنيين، أو إلى ضمان يزيد على الموجود في الواقع، يجب على مؤسسة السوق المالية وحتى يتم التوصل إلى تصحيح نهائي افتراض أن السجلات صحيحة، وأن تدفع الفرق من مالها الخاص في حساب العميل، وأن تَعُدّ المبلغ المدفوع أموال عميل.
الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (80)
ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/80
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.