الأنظمة القانونية/لائحة مؤسسات السوق المالية/المادة 71واجهة المطوّرين (API)

لائحة مؤسسات السوق المالية

المادة ٧١

المادة 71

الأموال التي تتسلمها مؤسسة السوق المالية أ)مع مراعاة المادة الثانية والسبعون من هذه اللائحة، تُعَدّ جميع الأموال التي تتسلمها أي مؤسسة سوق مالية من عميل أو نيابة عنه في سياق قيامها بأعمال الأوراق المالية أموال عميل. ب) ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الباب، يجب فصل أموال العميل والاحتفاظ بها في حساب العميل بشكل منفصل عن أموال مؤسسة السوق المالية. ج) تعامَل جميع الأموال المدفوعة في حساب عميل من قبل مؤسسة السوق المالية كأموال عميل. د) يُحتفظ في حساب العميل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حسابه أو الإبقاء عليه مفتوحاً، أو كانت في الحساب بشكل مؤقت. هـ) يجوز لمؤسسة السوق المالية تحويل أموال عميل إلى شخص آخر لأغراض تسوية صفقة أوراق مالية أبرِمت مع ذلك الشخص الآخر أو من خلاله أو لتقديم ضمان لعميل.

الاستناد الرسمي: لائحة مؤسسات السوق المالية، المادة (71)

ELI: eli/sa/لائحه-مؤسسات-السوق-الماليه/art/71

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٠كل مواد النظامالمادة ٧٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية